ما حكم ازالة شعر البدن للي ناوية تضحي

حكم الشريعة فالامر ، ما حكم ازاله شعر البدن للى ناويه تضحي

 

تعرفى على جميع ما يخص ذلك الامر من حيث الرأى الشرعى فالامر تعرفى علية الان ،

 



 

الحمد لله، و الصلاة و السلام علي رسول الله، و علي اله و صحبه و من و الاه، اما بعد:

فإن الشارع الحكيم جعل ازاله جسد المرأه من سنن الفطرة، و زياده فالنظافة، سواء بالحلق، او القص، و النتف، و النورة، ومن ذلك حلق العانة و نتف الإبط ففى الصحيحين عن ابى هريرة، عن النبى – صلي الله علية و سلم – قال: “الفطرة خمس – او خمس من الفطرة – الختان، و الاستحداد، و تقليم الأظفار، و نتف الإبط، و قص الشارب”؛ متفق عليه، و فالصحيح عن جابر بن عبدالله قال: كنا مع رسول الله صلي الله علية و سلم فغزاة، قال: فلما قدمنا المدينة، ذهبنا لندخل، فقال صلي الله علية و سلم: “أمهلوا حتي ندخل ليلا – اي عشاء – كي تمتشط الشعثة، و تستحد المغيبة”.

الاستحداد: استخدام الحديده في حلق شعر العانة، و هو ازالتة بالموسى؛ قال ابو عبيد: “الاستحداد: استحلاق بالحديد، و كانوا لا يعرفون النورة”.

وقد امر الشارع بعدم ترك الحلق أكثر من اربعين يوما؛ لما و رد ف“صحيح مسلم”، عن انس انة قال: “وقت لنا فقص الشارب، و تقليم الأظفار، و نتف الإبط، و حلق العانه ان لا نترك اكثر من اربعين ليلة”.

قال النووي: “ثم معني ذلك الحديث انهم لا يؤخرون فعل هذة الأشياء عن و قتها، فإن اخروها فلا يؤخرونها اكثر من اربعين يوما، و ليس معناة الإذن فالتأخير اربعين مطلقا”.

وقال ابن قدامه ف“المغني” (1/ 64):

“فصل: و الاستحداد: حلق العانة و هو مستحب؛ لأنه من الفطرة، و يفحش بتركه، فاستحبت ازالته، و بأي شيء ازاله صاحبه، فلا بأس؛ لأن المقصود ازالته، قيل لأبى عبد الله: تري ان يأخذ الرجل سفلته بالمقراض، و إن لم يستقص؟ قال: ارجو ان يجزئ ان شاء الله، قيل: يا ابا عبد الله، ما تقول في الرجل اذا نتف عانته؟ قال: و هل يقوي علي ذلك احد، و إن اطلي بنورة فلا بأس، و الحلق افضل؛ لموافقته الخبر، و ربما قال ابن عمر: هو مما احدثوا من النعيم، يعني: النورة”.

ايضا يجوز للمرأه ازالة الشعر الزائد فالوجه، وما بين الحاجبين؛ لأنة لم يرد نهى عن ازالتة فالشرع؛ فهو مسكوت عنه، و لا يدخل فحد النمص المنهي، لا سيما اذا كان فية تشويه للخلقة.

أما ما نهي الشارع عن ازالتة او نتفة فهو النمص: هو نتف شعر الحاجبين خصوصا، و في دخول غير الحاجبين من شعر الوجه قولان لأهل العلم، و الراجح عند الأكثر ان التوعد باللعن علي نمص الحاجب خصوصا.

ففى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود – رضى الله عنة – انة قال: “لعن الله الواشمات و المستوشمات، و المتنمصات، و المتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله تعالى”.

وقال: “ما لى لا العن من لعن رسول الله – صلي الله علية و سلم – و هو فكتاب الله؛ قال الله تعالى: {وما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7]”.

وروي ابو داود فسننة عن ابن عباس – رضى الله عنهما – قال: “لعنت الواصله و المستوصلة، و النامصه و المتنمصة، و الواشمه و المستوشمه من غير داء”.

والنامصة: التي تنقش الحاجب حتي ترقه، و المتنمصة: المعمول بها.

قال الحافظ ف“الفتح”: “والمتنمصة: التي تطلب النماص، و النامصة: التي تفعله، و النماص: ازاله شعر الوجة بالمنقاش، و يسمي المنقاش منماصا لذلك، و يقال: ان النماص يختص بإزاله شعر الحاجبين لترقيقهما و تسويتهما”.

وذهب جماهير اهل العلم الي تحريم النمص، قليلة و كثيره؛ استدلالا بحديث ابن مسعود و ابن عباس، و هو المعتمد عند الحنابله كما قال ابن مفلح ف“الفروع”: “ويحرم نمص”.

وقال ابن قدامه ف“المغني” بعد ذكر حديث ابن مسعود: “فهذة الخصال محرمة؛ لأن النبي – صلي الله علية و سلم – لعن فاعلها، و لا يجوز لعن فاعل المباح”.

هذا؛ و الله اعلم.


ما حكم ازالة شعر البدن للي ناوية تضحي