انا البس غطاء الوجة ساتر لا يبان شئ وهو في الاصل نقاب هل يجوز العمرة و الحج فية

انا البس غطاء الوجه ساتر لا يبان شئ و هو فالاصل نقاب هل يجوز العمره و الحج فية، حكم ارتداء النقاب للمحرمة.

 

 

موضوعنا عن هل يجوز ارتداء النقاب و انا محرمه اليكم الجواب.

 

 

ما حكم لبس النقاب الذي يصبح علية طبقه خفيفه من الغطاء لتغطيه العينين خلال العمره اذا كانت المرأه تواجهة ضعف فالبصر ؟ و إذا كان لا يجوز هل تأثم بتغطيه و جهها بغطاء خفيف يوضح ملامح الوجة لأن ضعف البصر يمنعها من لبس غطاء ساتر للوجة ؟

 

المرأه فالحج لا تنتقب و لا فالعمره ايضا و قت الإحرام، يقول النبى ﷺ فيما رواة البخارى فصحيحة من حديث ابن عمر: و لا ترتدى المرأه و لا تلبس القفازين يعني: فحال الإحرام، لا تلبس النقاب و هو شيء يصنع للوجه

يقال له: نقاب، يصنع للوجة تلبسة المرأه فو جهها و فية نقبان للعينين او نقب و احد للعين و يسمى: نقابا، لا تلبسة فحال الإحرام، و لكن تغطى و جهها بغير ذلك، جاء عن عائشه رضى الله عنها انها قالت: كنا مع النبى ﷺ و نحن محرمات اذا دنا منا الركبان قفلت  احدانا جلبابها علي و جهها

 

-أو قالت: خمارها علي و جهها- فإذا بعدوا كشفنا فالمرأه ايضا اذا دنا منها الرجال تسدل خمارا او غيرة علي و جهها، فإذا بعدوا عنها و ليس عندها احد تكشفه، اما النقاب لا تلبسة المخصص للوجة الذي يخاط و يصنع لقدر الوجة بة نقب للعين او نقبين للعينين،

هذا لا تلبسة فحال الإحرام، كما ان الرجل لا يلبس كذلك جوربين فالإحرام و لا خفين و مع ذلك يغطى رجلية بما شاء من ازارة و غيره، او مطرحه فالبرد

، لكن ذلك هذا شيء مخصوص و هو المصمم علي قدر الوجه، و المخيط علي قدر الخفين من الجوربين

، لا تلبسة المرأه و لا الرجل جميعا، و لكن تغطى و جهها بالجلباب بالخمار، تغطى يديها بالجلباب بغيرة لا بأس

، مثلما ان الرجل لا يلبس القميص و لا العمامة، و لكن يغطى بدنة بالإزار و الرداء، يغطية عند البرد باللحاف طراحه … يضعها علي بدنة للدفء، لا بأس بهذا. نعم.

 

انا البس غطاء الوجه ساتر لا يبان شئ و هو فالاصل نقاب هل يجوز العمره و الحج .

 

حكم ارتداء النقاب للمحرمة.

 

انا البس غطاء الوجه ساتر لا يبان شئ و هو فالاصل نقاب هل يجوز العمره و الحج .

 

 



 


انا البس غطاء الوجة ساتر لا يبان شئ وهو في الاصل نقاب هل يجوز العمرة و الحج فية