من افطرت فقضاء رمضان هل تصومة يومين, ما حكم الافطار فصيام القضاء.
اذا افطرت فرمضان و بدون عذر هل على قضاء و اذا افطرت بعذر هل على قضاء كذلك ارجوا الرد علي هذا
حكم الإفطار فصيام القضاء
فصل العلماء فحكم الإفطار فصيام القضاء، و بيان تفصيل كل مذهب فيما يأتي:
الشافعية: و افق الشافعيه ما ذهب الية الحنابله من و جوب اتمام صيام القضاء فحال الإمساك، و إن افطر المكلف بغير عذر؛ و جب علية امساك بقيه اليوم؛ لحرمه الوقت، و قضاء هذا اليوم؛ لقول رسول الله -صلي الله علية و سلم-: (من استقاء و هو صائم فعلية القضاء)،
أما ما يترتب علي الإفطار فصيام القضاء من الإثم؛ فقد بينة الشافعيه بقولهم بحرمه قطع الفرض العيني و لو كان غير فوري، بل اعتبروا هذا العمل من الكبائر.
الحنفية: قالوا بوجوب قضاء الفائت من العبادات المؤقتة؛ سواء كان فوات العباده بعذر شرعي، او من غير عذر، و بناء علية لا يقتصر و جوب قضاء صيام علي من افطر بعذر شرعي فقط، بل يجب كذلك علي من افطر بغير عذر شرعي، لا سيما ان العله فالقضاء جبر الفائت؛ و هو ما يحتاج الية غير المعذور اكثر من المعذور، و من الجدير بالذكر ان للقضاء شروطا لا بد من تحققها؛ ليصبح الصيام و اجبا علي المكلف، و منها:
القدره علي القضاء؛ فإن افطر الصائم بعذر المرض، و لم يستطع القضاء؛ لأنة بقى مريضا حتي توفاة الله -تعالى-، فذمتة بريئة امام الله -تعالى-، و لا قضاء عليه، و علي الرغم من و جوب القضاء علي من افطر بعذر، او دون عذر، الا ان الإثم يترتب علي من افطر دون عذر؛ لأنة ابطل عمله، و أفسد صيامه، و لا يقبل ابطال العمل؛ لقول الله -تعالى-: (ولا تبطلوا اعمالكم)
المالكية: قالوا بوجوب القضاء علي من افطر متعمدا؛ سواء كان صيامة و اجبا، او تطوعا؛ اذ ينبغى للمكلف اتمام ما شرع فية من العبادة، اما فحال عدم اتمام صيام التطوع؛ لعذر شرعي، كالمرض، او السفر، فلا يجب علية القضاء، و أكد المالكيه علي و جوب اتمام صيام القضاء، و اختلفوا فما يجب علي المكلف فحال عدم اتمامة لصيام القضاء؛ اذ قال فريق منهم بوجوب قضاء الأصل فقط، و قال فريق احدث بوجوب قضاء الأصل و قضاء القضاء؛ فإن افطر المكلف فيوم قضاء من رمضان، و جب علية صيام يومين؛
من افطرت فقضاء رمضان هل تصومة يومين
ما حكم الافطار فصيام القضاء.
من فطر فقضاء رمضان هل تصومة يومين